السيد كمال الحيدري
359
منهاج الصالحين (1425ه-)
كتاب الشفعة المسألة 1221 : الشفعة تعني : تسلّط الشريك على فسخ البيع الحاصل من قبل شريكه ، في حصّته إذا باع لأجنبيّ ، وهي إنّما شرّعت للإرفاق بالشريك ، ودفع ما يتوقّع من ضرر الدخيل ، أي الشريك الجديد . فهي تشريعٌ لمنع الشركة القهرية . وهو حقّ لا يقبل الانتقال . شروط ثبوت الشفعة المسألة 1222 : لا تثبت الشفعة للشريك إلّا بشروطٍ هي : الأوّل : أن يكون الشريك قد نقل حصّته للأجنبيّ ، بالبيع دون غيره من العقود . فلا شفعة في الإجارة وغيرها . الثاني : أن تكون العين التي تقع عليها الشفعة مشتركةً بين اثنين لا أكثر . الثالث : أن يتحقّق البيع ليتحقّق موضوعها ، فلا شفعة قبل ذلك . الرابع : أن يكون الشريك قادراً على شراء الحصّة . الخامس : أن تكون العين مشتركةً على نحو الإشاعة لا الفرز . السادس : أن يكون الشفيع شريكاً ، فلا تثبت بغير الشركة كالقرابة والجيرة . ما تثبت به الشفعة المسألة 1223 : تثبت الشفعة في بيع غير المنقول من الأملاك ، إذا كان يقبل القسمة ، كالأرض والدار والبستان بلا إشكال . وكذا تثبت في الأشجار والثمار والحيوان . كما تثبت في المنقول من الأموال كالثياب والسيّارات والكتب والأجهزة . وأمّا استثناء بعض الأعيان كالسفينة والطريق والنهر ونحوها من الشفعة ، فلا وجه